إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

عقوبات الحبس والغرامة للمتلاعبين بأسعار البنزين والسولار

عقوبات الحبس والغرامة للمتلاعبين بأسعار البنزين والسولار
إقتصاد · ٢١:٤٦:٥٦ - السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على الأسعار الحالية للبنزين والسولار دون أي تعديل أو تغيير، وذلك عقب مراجعة المحددات المؤثرة على آلية التسعير، والتي شملت التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مع مراعاة تطورات الأسعار العالمية والإجراءات السعرية السابقة.

عقوبات التلاعب بالمنتجات البترولية

يواجه من يقوم بالتلاعب في أسعار المواد البترولية عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار. وتنص المادة 3 من قانون شئون التموين على عقوبة الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة.

الأفعال التي تستوجب العقوبة

تشمل المخالفات التي تستوجب العقوبة تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن، أو إخفاء المنتجات المعدة للبيع، أو الامتناع عن طرحها للتداول. كما يعاقب القانون من يخلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو تغيير مواصفاتها، أو من يشتري منتجات بترولية لغير الاستعمال الشخصي، أو من يتوصل بدون وجه حق إلى حصص التوزيع.

مواجهة الشائعات والتهريب

يمتد نطاق العقوبات ليشمل نشر أخبار أو إعلانات مضللة، أو الإدلاء ببيانات كاذبة وشائعات تتعلق بوجود السلع أو أسعارها بقصد التأثير على العرض أو التداول. وفي حالات التهريب، ينص القانون على الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى ضعف قيمة المواد المهربة، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

شارك الخبر: