إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عقارات

إعفاءات ضريبية جديدة للعقارات المبنية.. مهلة عام لتسوية الأوضاع

إعفاءات ضريبية جديدة للعقارات المبنية.. مهلة عام لتسوية الأوضاع
عقارات · ٠٣:٤٠:٣٥ - السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أقر القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مانحًا حزمة تيسيرات ضريبية تستهدف معالجة المديونيات المستحقة وتخفيف الأعباء عن المكلفين.

حالات إسقاط الضريبة ومقابل التأخير

استحدث القانون المادة 29 مكررًا التي تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في أربع حالات: وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، ثبوت عدم وجود أموال مملوكة له يمكن التنفيذ عليها، صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، ومغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

تُنظر طلبات الإسقاط من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن يُبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وتُعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير مع جواز سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح.

إعفاء من مقابل التأخير للمسددين

تضمن القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا كامل الضرائب المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون، ويمتد الإعفاء لمن يسددون جميع المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة.

إعفاء العقارات غير المحصورة

نصت المادة الرابعة على إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة عن العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، ويشمل الإعفاء الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

مهلة عام لتقديم الإقرار

اشترط القانون للاستفادة من إعفاء العقارات غير المحصورة تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون، مما يتيح للمكلفين فرصة توفيق أوضاعهم وإدراج العقارات غير المحصورة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة.

شارك الخبر: