أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم الزكاة في الأغنام التي يشتريها صاحبها ويعلفها بقصد بيعها، مؤكدة أنها لا تجب فيها زكاة الأنعام لكونها غير سائمة بل معلوفة، إلا أنها تخضع لزكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول.
زكاة عروض التجارة
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية أن النصاب الشرعي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) متى توفرت شروط الوجوب: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، وخلو المال من الدين الفاضل عن الحاجة الأصلية.
شروط وجوب زكاة المال
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب على مال كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، بشرط استقرار المال وبلوغ النصاب وحولان الحول، وأن يكون المالك مسلمًا. وحددت نصاب الأوراق النقدية بقيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة حسب السعر السائد.
فضل الزكاة وأثرها
استعرضت الدار فضائل الزكاة ومنها: إكمال الإسلام، وطاعة الله، وتقوية العلاقات بين الغني والفقير، وتزكية النفس، والتربية على الجود، والوقاية من الشح، وزيادة البركة، وسبب لدخول الجنة، وتماسك المجتمع، والنجاة من حر يوم القيامة.
موالد الأولياء مواسم خير
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن موالد الأولياء والصالحين مواسم خير ونفع للناس، تتخللها إطعام الطعام والوعظ والإنشاد والاجتماع على محبة الله ورسوله والصالحين. وأشار إلى أن المخالفات التي قد تحدث في التجمعات الكبيرة تُمنع بذاتها دون منع أصل الذكر والخير.
زيارة الأولياء للموعظة والتبرك
نقل المجلس عن الإمام محمد بخيت المطيعي أن زيارة القبور تكون إما للموعظة وهذا يعم جميع القبور، وإما للاستمداد والتبرك بالمزور وهذا يختص بالأنبياء والأولياء والصالحين. وأوضح أن اعتقاد الزائر في طهارة المكان وقرب المزور من الله قد يورث الخشوع والإخلاص في الدعاء، مؤكدًا أن العوام لا يعتقدون شريكًا لله بل يرون المزور عبدًا مقرّبًا يسأل الله كما يسأل الزائر.



