يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويستهدف التعديل معالجة حالات تطور الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة.
إلغاء المهلة الزمنية لاستحقاق التعويض
يتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، لإلزام الصندوق بأداء التعويض المقرر عند نشوء عجز كلي مستديم عن إصابة سابقة بعجز جزئي ناتجة عن عمليات حربية أو إرهابية أو أمنية، دون التقيد بالمهلة الزمنية التي كانت محددة بسنة واحدة، بعدما أظهر التطبيق العملي أن تطور الحالة قد يحدث بعد انقضاء هذه المدة.
شمول حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة
يمتد التعديل ليشمل الحالات التي تنتهي فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى الوفاة، حيث يؤدي الصندوق مبلغ التعويض المقرر إلى أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لاستحقاق التعويض في هذه الظروف.



