حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الشروط والالتزامات الواجب توافرها في السفن المصرية التي تعمل في الملاحة البحرية أو المعدة للعمل فيها، حتى في الحالات التي لا يستهدف نشاطها تحقيق الربح. وتتضمن هذه الضوابط قواعد تتعلق برفع العلم المصري، واعتماد اسم السفينة، وإظهار رقم تسجيلها، وتحديد حمولتها الكلية والصافية.
إلزامية رفع العلم المصري
نصت المادة السادسة من القانون على التزام كل سفينة مصرية برفع علم جمهورية مصر العربية، مع عدم جواز رفع أي علم آخر إلا في الحالات التي يقتضيها العرف البحري. ويعد رفع العلم المصري ضمن الالتزامات القانونية الأساسية المنظمة لعمل السفن المصرية.
اعتماد الاسم ورقم التسجيل
أوجب القانون أن يكون لكل سفينة اسم تحظى بموافقة الجهة الإدارية المختصة، على أن يوضع هذا الاسم مصحوبًا برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر. وتتم عملية إظهار الاسم ورقم التسجيل وفقًا للأحكام والقرارات التي يصدرها الوزير المختص، لضمان تحديد هوية السفن وتسجيلها بدقة.
تحديد الحمولة الكلية والصافية
ألزم القانون مالك السفينة ببيان حمولتها الكلية وحمولتها الصافية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة مهمة تحديد هاتين الحمولتين ومنح ذوي الشأن شهادة رسمية بالبيانات المعتمدة، مما يضع مسؤولية تقديم البيانات على عاتق مالك السفينة.
عقوبات الحبس والغرامة
فرض قانون التجارة البحرية عقوبات على مخالفة الأحكام الواردة في المادة السادسة، حيث نصت على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتشمل المسؤولية القانونية كلاً من مالك السفينة وربانها في حالة المخالفة، ما لم يكن القصد من ذلك اتقاء وقوع السفينة في الأسر.



