تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، يوم السبت، نظر 17 دعوى قضائية أقامها محامٍ بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستأجرين. وتتضمن هذه الدعاوى طعوناً مقدمة من نحو 1700 طاعن يطالبون بإلغاء التعديلات الأخيرة الواردة في قانون الإيجار القديم.
التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا
استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، حيث صرحت له بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا في عدد من الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات القانون. كما شملت الطلبات الطعن على قواعد تشكيل وآلية عمل لجان الحصر التي نص عليها القانون الجديد.
أسباب الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025
استند الطاعنون في طلباتهم إلى وجود مخالفات دستورية في القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويسعى الدفاع من خلال مذكراته القانونية إلى إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته ووقف تنفيذه.
الاعتراض على مدد العقود وآلية الحصر
تركزت الاعتراضات على المادة الثانية من القانون، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. أما بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد خمس سنوات.
كما شملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يترتب عليه إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات بنسب متفاوتة بناءً على طبيعة المنطقة، وموقع العقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة.



