إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال في قانون العقوبات المصري

عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال في قانون العقوبات المصري
شئون برلمانية · ١٨:٢٠:٠٣ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم الاستغلال التجاري للأطفال، حيث حددت المادة (291) عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

الأفعال المعاقب عليها

تشمل العقوبة كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

عقوبة التحريض والتسهيل

يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة، أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

تشديد العقوبة في الجرائم العابرة للحدود

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.

حالات الخطف والاتجار بالأعضاء

أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

شارك الخبر: