أتاح المركز التكنولوجي بالوحدات المحلية خدمة نقل رخصة المحل في حالة التنازل عنه، وفق إجراءات محددة تضمن توفيق أوضاع المحل ونقل الترخيص إلى المتنازل إليه بشكل قانوني، مع ضرورة تحديث بيانات صاحب الرخصة لدى الجهة المختصة.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
يشترط لتقديم طلب نقل الرخصة أن يتقدم به مالك المحل أو وكيل عنه بتوكيل رسمي موثق، وألا توجد مخالفات أو مستحقات متأخرة على المحل. ويسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي، ومنها موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات، وموافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
المستندات المطلوبة
تتضمن المستندات الأساسية عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل والمتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق، وعقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري، وما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية، وأصل رخصة المحل.
في حالة نقل رخصة محل عام، يُطلب إضافة إلى ما سبق: بيان الموقف من التجنيد إذا كان سن المتنازل إليه بين 21 و30 سنة، وصورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم)، وصحيفة الحالة الجنائية.
خطوات وإجراءات النقل
تبدأ الإجراءات بملء النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص، ثم تقديم المستندات والتأكد من استيفائها. يُوجَّه الطلب مرفقًا بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة، يلي ذلك اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة. تُسدَّد الرسوم المقررة للخدمة، وأخيرًا يستلم المتنازل له الترخيص ويتسلم الخدمة.


