وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط محددة للتعامل مع حالات تغيب الطلاب عن الامتحانات نتيجة الأعذار المرضية، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب التعليمية وتحديد الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.
إجراءات طلب تأجيل الامتحان
يتعين على ولي أمر الطالب الذي حال المرض دون أدائه لامتحان الدور الأول، في مادة أو أكثر، التقدم بطلب لتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية. ويتم تقديم هذا الطلب عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
المستندات المطلوبة للاعتذار المرضي
تتطلب عملية الاعتذار تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، وهي صورة من رقم جلوس الطالب، وخطاب من الإدارة التعليمية موجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة في حال كان الطالب في مرحلة الثانوية العامة. كما يجب إرفاق تقرير طبي من التأمين الصحي يكون معتمدًا ومختومًا من اللجنة الطبية العامة لتوضيح الحالة المرضية، بالإضافة إلى صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضحًا به تاريخ دخول وخروج الطالب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إفادة غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة، تتضمن المواد التي تغيب عنها الطالب وتكون معتمدة بالختم الرسمي.
آلية تقديم المستندات وفحص الحالات
تُسلم المستندات إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب، لتتولى بدورها عرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وفق الإجراءات المنظمة. وتتولى الجهات المختصة بشؤون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات إخطار الطالب أو ولي أمره بقرار قبول طلب التأجيل أو رفضه.
التعامل مع الحالات المرضية المفاجئة أثناء الامتحان
في حال تعرض الطالب لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء الامتحان تمنعه من استكماله، يتم إعداد تقرير من طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، بالإضافة إلى تقرير من رئيس اللجنة. وتُرسل هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في نفس اليوم، لبحث الحالة والنظر في أحقية الطالب في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
اعتماد طلبات التأجيل
لا يعد تقديم التقرير الطبي وحده ضمانًا للموافقة النهائية أو احتساب الدرجة الفعلية، حيث يخضع طلب التأجيل للفحص والتدقيق والاعتماد من قبل الجهات المختصة.



