إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

دار الإفتاء توضح حكم نقل الميت ونبش القبور للضرورة

دار الإفتاء توضح حكم نقل الميت ونبش القبور للضرورة
شئون دينيه · ٢٢:٢٩:٥٠ - الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بنقل الميت من القبر الذي دُفن فيه إلى قبر آخر، ونبش القبور للضرورة، مؤكدة أن الأصل في ذلك الحرمة صيانةً لحرمة الميت، إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الطارئة أو المصلحة المعتبرة شرعًا التي لا يمكن تحقيقها إلا بالنقل.

ضوابط جواز نبش القبر ونقل الميت

أفادت دار الإفتاء بأنه يجوز نبش القبر ونقل الرفاة إلى مكان آخر إذا دُفن الميت لغير القبلة، أو بلا غسل، أو بلا كفن، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع مال في القبر، أو خيف تضرر القبور بالمياه، أو لاقتضت مصلحة عامة كشق طريق أو تحويل مجرى نهر لا يُستغنى عنه.

شددت الفتوى على وجوب التعامل مع الميت أو ما تبقى منه بإكرام واحترام كاملين، فلا يُنقل على وجه فيه تحقير له، مع استخدام كل الوسائل الممكنة لحفظ جسده وستره، واللطف في حمله، ومراعاة الدفن بالطريقة الشرعية بعد النقل، على أن يتم ذلك بتصريح من الجهات الرسمية المختصة والالتزام باللوائح المنظمة.

أدلة من السنة النبوية وآراء الفقهاء

استندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج عبد الله بن أُبيّ من حفرته بعد وضعه فيها، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. كما روى جابر أنه استخرج أباه بعد ستة أشهر من دفنه مع آخر في قبر واحد ليفرده في قبر وحده.

أشارت الفتوى إلى توسع فقهاء المالكية في جواز نقل الميت إلى موضع تُرجى بركته، أو ليدفن بين أهله، أو لقرب زيارة أهله، بشرط حفظ الجسد وصيانة حرمته ووجود مصلحة معتبرة. كما يجيز الحنابلة نبش القبر لغرض صحيح كتحسين الكفن، أو نقله إلى بقعة خير كمجاورة صالح، أو لإفراده في قبر واحد.

شارك الخبر: