أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك عبر إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها، مشدداً على أن هذه الممارسات تهدف إلى التأثير على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
عقوبات الحبس والغرامات المالية
وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حال تكرار المخالفة، ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
إجراءات مصادرة السلع وإغلاق المحال
تتضمن الإجراءات القانونية المتبعة ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص الخاص بالمنشأة المخالفة.
تكثيف الرقابة على الأسواق
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع الاستراتيجية، مؤكداً أن تعديل العقوبات يعكس التوجه نحو تشديد التعامل القانوني مع هذه المخالفات. وأشار إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين.



