إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته

حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته
شئون دينيه · 02:35:53 - الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بامتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته، خاصة في حالات الطلاق التي تتم للضرر. الطلاق للضرر والحقوق المستحقة أشار أمين الفتوى إلى أن الطل…

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بامتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته، خاصة في حالات الطلاق التي تتم للضرر.

الطلاق للضرر والحقوق المستحقة

أشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق للضرر يعني صدور حكم قضائي بعد نظر القاضي في الضرر الواقع، وليس مجرد اتفاق ودي بين الزوجين. وأكد أن المرأة التي يقع طلاقها للضرر بحكم القضاء تستحق كامل حقوقها الشرعية والقانونية، والتي تتضمن نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، والشبكة، وقائمة المنقولات.

معايير تقدير النفقة

وبين الشيخ عويضة عثمان أن تقدير قيمة نفقة العدة والمتعة ليس ثابتاً، بل يختلف باختلاف الظروف الخاصة بكل حالة. ويخضع التقدير لنظر القاضي الذي يراعي العرف، والحالة المالية للزوج من حيث اليسار أو الإعسار، بالإضافة إلى مدة الزواج والظروف الأخرى المؤثرة في تقدير تلك المستحقات.

الحكم الشرعي للامتناع عن التنفيذ

وشدد أمين الفتوى على أن امتناع الرجل عن تنفيذ الحكم القضائي المستحق لطليقته دون وجه حق يعد أمراً يأخذ عليه شرعاً وقانوناً. وأوضح أن حكم القاضي يهدف إلى رفع الخلاف بين المتنازعين ويصبح واجب التنفيذ، مستشهداً بقول الله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».

شارك الخبر: