إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

آليات تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب وفق اللائحة الداخلية

آليات تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب وفق اللائحة الداخلية
شئون برلمانية · 20:41:15 - الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الآليات والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة العامة داخل المجلس، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 136 لسنة 2021، والذي جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016. هيكل تشكيل اللجنة العا…

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الآليات والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة العامة داخل المجلس، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 136 لسنة 2021، والذي جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016.

هيكل تشكيل اللجنة العامة

يتم تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، وتكون برئاسة رئيس المجلس. وتضم عضوية اللجنة كلاً من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وكذلك ممثلي الائتلافات البرلمانية.

كما تشمل اللجنة خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، ويشترط أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، في حال كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل المحددة في المادة 26 من اللائحة.

إجراءات الاجتماعات واتخاذ القرارات

يتولى رئيس المجلس دعوة اللجنة العامة للاجتماع، ووضع جدول أعمالها، وإدارة مناقشاتها، بالإضافة إلى إعلان انتهاء الاجتماعات والقرارات والتوصيات الصادرة عنها. وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة واحدة شهريًا على الأقل خلال دور الانعقاد، مع جواز دعوة رئيس المجلس لها لاجتماع غير عادي.

ويُشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، بينما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتُحرر محاضر موجزة لما يدور في الاجتماعات، ولرئيس المجلس سلطة الأمر بطباعة هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، كما تضع اللجنة القواعد المنظمة لأعمالها بناءً على اقتراح رئيس المجلس.

شارك الخبر: