أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط صرف حافز التدريس بعد رفع قيمته إلى 2100 جنيه شهريًا، موضحة الفئات المستحقة وغير المستحقة للصرف.
فئات لا تستحق حافز التدريس
أكدت الوزارة عدم استحقاق الحافز للحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية ويطبق عليهم قرار 259 لسنة 1995، أو إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويطبق عليهم القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش.
كما لا يستحق الحافز معلمو المدارس المهنية في حالة عدم حضور الطلاب وعدم حصولهم على النصاب القانوني، ولا المكلفون بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا المكلفون بمأموريات لجنة المتابعة الثلاثية (ثلاثة أشهر وتجدد) التابعة للوزارة، ولا المكلفون بمأموريات محددة لإنجاز العمل.
كذلك لا يصرف الحافز للمنتدبين لأعمال الامتحانات، والحاصلات على إجازة وضع، والوكلاء المكلفون، والمنتدبون يومان للعمل بالتوجيه الفني.
فئات تستحق حافز التدريس
يصرف الحافز لمعلمي الفصل الواحد بجدول كامل ونصاب قانوني والحاصلين على مؤهلات متوسطة، ولمعلمي رياض الأطفال حتى وإن كانوا غير مكتملي النصاب لتواجدهم منذ بداية اليوم الدراسي حتى نهايته مع الأطفال داخل القاعة.
كما يستحق الحافز الحاصلون على جزء من الوقت ويدرسون نصابهم وفق نسب العمل الفعلي، ومعلمو اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية (الموسيقية والرياضية) في حالة الحصول على النصاب القانوني.



