نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يستمر فيها صرف معاش المستحقين من الأبناء والطلاب، محددًا استثناءات تتيح استمرار الصرف حتى بلوغ سن السادسة والعشرين في حالات دراسية محددة.
حالات قطع المعاش
نصت المادة 105 من القانون على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات، منها وفاة المستحق، زواج الأرملة أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.
استثناءات للطلاب والعاجزين
استثنى القانون من قطع المعاش عند بلوغ سن 21 ثلاث فئات: العاجز عن الكسب حتى زوال العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن 26 أيهما أقرب، مع استمرار الصرف للطالب الذي يبلغ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
كما شمل الاستثناء الحاصل على مؤهل نهائي حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن 24 للحاصلين على مؤهلات أقل، أي التاريخين أقرب.
منحة عند قطع المعاش
قرر القانون صرف منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه للابن أو الأخ عند قطع المعاش لغير الوفاة، وللابنة أو الأخت عند الزواج، تصرف لمرة واحدة وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
توزيع الأنصبة
وفقًا للمادة 106، يئول نصيب المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه إلى باقي المستحقين من فئته، وفي عدم وجودهم يوزع على الفئات الأخرى بمراعاة الحدود القصوى في الجدول رقم (7) المرافق للقانون والترتيب الوارد باللائحة التنفيذية.



