أعلن مجلس الوزراء الأردني في 11 أكتوبر الجاري إقرار مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية (2014/2026)، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، وهي خطوة تُفعِّل بموجب المادة (109) من الدستور قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) الخاص بالطوائف المسيحية لأول مرة في المملكة.
تفاصيل قانون الإرث الجديد للمسيحيين
أوضحت القاضية الكنسية كريستين فضول أن القانون الجديد يلغي التمييز بين الذكور والإناث في حصص الميراث، حيث يحجب أبناء المتوفى ذكوراً وإناثاً الأصول والحواشي، وترث الإناث مباشرة في حال عدم وجود إخوة ذكور، كما يقوم الأحفاد مقام آبائهم المتوفين في الميراث بموجب الوصية الواجبة.
يجيز القانون الوصية للوارث وغير الوارث بضوابط تحمي حقوق الأسرة المباشرة، وينظم التبنّي لمنح الطفل المسيحي في دور الرعاية حق الرعاية من أسرة مسيحية بديلة وفق شروط تحقق مصلحة الطفل الفضلى، استناداً إلى حقوقهم الدستورية.
تعديلات قانون مجالس الطوائف واختصاصات المحاكم
شملت التعديلات المادتين (4) و(10) من قانون مجالس الطوائف، حيث حددت المادة (4) اختصاصات المحاكم الكنسية المعترف بها في الزواج والطلاق والتبنّي والوصية، ومنحت التشريعات الكنسية الداخلية لكل طائفة الصلاحية والقوة القانونية، بما فيها قوانين الأحوال الشخصية والمواريث.



