حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لمن يقوم بمنع الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، وذلك ضمن مادة 375 مكرر التي تتناول جريمة البلطجة واستعراض القوة.
نص المادة 375 مكرر
تنص المادة على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة، أو إرغامه على عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن والسكينة العامة.
تشديد العقوبة في حالات محددة
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مواد ضارة أخرى، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد
تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
مراقبة الشرطة بعد قضاء العقوبة
يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



