إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

تقارير

عقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون تقنية المعلومات

عقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون تقنية المعلومات
تقارير · ١٢:٠٩:٢٧ - الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة للانتهاكات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة، حيث نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني.

عقوبات الاستيلاء على الأموال والخدمات الإلكترونية

تغلظ العقوبة إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع هو استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو خدماته، حيث تقرر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، في حال التوصل إلى الاستيلاء الفعلي على تلك الخدمات أو أموال الغير.

الجرائم المتعلقة بالمعطيات الشخصية والمحتوى غير المشروع

تشمل العقوبات أيضاً الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري. كما يعاقب القانون على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، مثل إرسال رسائل إلكترونية مكثفة لشخص دون موافقته، أو نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أم غير صحيحة.

وفي سياق متصل، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة بين 100 ألف و300 ألف جنيه، كل من يتعمد استخدام برنامج أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.

حالات الإعفاء من العقوبة وإجراءات التصالح

يتضمن القانون حالات للإعفاء من العقوبات، حيث يُعفى الجاني أو الشريك الذي يبادر بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بالجريمة قبل تنفيذها أو كشفها. كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا تم تقديم بلاغ بعد كشف الجريمة ساعد في ضبط الجناة أو الأموال أو كشف الحقيقة.

أما بشأن التصالح، فقد أجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات، بشرط اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون المساس بحقوق المضرور في الدعوى المدنية.

شارك الخبر: