أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون لما تسببه من ضرر بحقوق المستهلكين والتأثير على توافر السلع في الأسواق.
عقوبات مشددة وفق التعديلات الجديدة
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتعديلاته بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، لم تعد العقوبات تقتصر على الغرامة فقط. حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود للمخالفة، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى. وتشمل الإجراءات القانونية أيضًا ضبط ومصادرة السلع، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص.
مواجهة المضاربة وحماية الأسواق
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف التأثير على توافر السلع بالمخالفة للضوابط القانونية.
وأشار السجيني إلى أن التعديل التشريعي الأخير يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، لافتًا إلى أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم.



