إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

حكم إعطاء الزوجة أموالاً لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها

حكم إعطاء الزوجة أموالاً لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها
شئون دينيه · 13:37:41 - الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بقيام الزوجة بإعطاء مبالغ مالية لأهلها من مصروف المنزل دون علم زوجها، مبيناً أن الضوابط تختلف باختلاف مصدر هذه الأموال. الفرق بين المال الخ…

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بقيام الزوجة بإعطاء مبالغ مالية لأهلها من مصروف المنزل دون علم زوجها، مبيناً أن الضوابط تختلف باختلاف مصدر هذه الأموال.

الفرق بين المال الخاص ومصروف المنزل

أشار أمين الفتوى إلى أنه في حال كانت الزوجة تعمل وتمتلك مالاً خاصاً بها، فلا يوجد مانع شرعي من تقديم المساعدات المالية لأهلها من هذا المال. أما إذا كان التصرف في الأموال المخصصة من قِبل الزوج لمصروفات المنزل والأبناء، فلا يجوز للزوجة التصرف فيها لغير الغرض المحدد لها إلا بعد الحصول على إذن الزوج.

حكم ادخار فائض المصروف والتصرف فيه

أكد الدكتور علي فخر أن ادخار الزوجة لجزء من مصروف البيت لا يعطيها الحق التلقائي في إهداء هذا الفائض لأهلها، حتى في حال وجود فائض من النفقات. ويشترط لجواز ذلك الحصول على موافقة الزوج، فإذا استأذنت ووافق فلا حرج، أما إذا لم تستأذن أو رُفض طلبها، فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال.

صيغة الإذن بين الزوجين

بين أمين الفتوى أن إذن الزوج ليس بالضرورة أن يكون لكل مبلغ على حدة، حيث يمكن للزوج منح زوجته إذنًا عامًا يسمح لها بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل، مثل مساعدة الإخوة أو إهداء الأم مما يتبقى من النفقات، مما يرفع عنها الحرج الشرعي في حدود ما تم الاتفاق عليه.

تجنب الخلافات الزوجية

شدد الدكتور علي فخر على أهمية الاتفاق المسبق بين الزوجين على كيفية إدارة المبالغ المتبقية من مصروف البيت، وضرورة الحصول على إذن واضح، سواء كان إذنًا خاصًا أو عامًا، وذلك لضمان الحفاظ على الحقوق والأمانة وتجنب وقوع الخلافات الزوجية.

شارك الخبر: