أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني، بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته أحكام الدستور وقانون العمل وإخلاله بمبدأ المساواة بين الجنسين.
تفاصيل الدعوى القضائية
جاءت التوصية في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، التي أقامها المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، حيث قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
حيثيات التوصية القضائية
أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه أقام تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، وشكّل تمييزًا محظورًا دستوريًا بالمخالفة للضمانات التي كفلها الدستور بشأن المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
واستند التقرير إلى مواد الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، كما استند إلى مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التي تحظر التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل وتقرر سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.
وأوضح التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026 بحظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات وكذلك الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.



