أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل في الودائع البنكية جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن فتح الودائع لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو حتى عشر سنوات لا مانع منه من الناحية الشرعية.
حكم الأرباح الناتجة عن الودائع
أشار أمين الفتوى إلى أن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع تعد حلالًا وفقًا للفتوى المعمول بها، موضحًا أن هذه المعاملات تُصنف ضمن العقود الاستثمارية المستحدثة التي تحقق مصالح الأطراف المعنية، ولا تُعتبر قرضًا جرَّ نفعًا.
ضوابط وجوب الزكاة على الودائع
وفيما يتعلق بالزكاة، أكد الشيخ أحمد وسام أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وكان فائضًا عن الديون والاحتياجات الأساسية، مع ضرورة مرور عام هجري كامل على امتلاك المال. وأوضح أن بلوغ المال للنصاب شرط أساسي لوجوب الزكاة.
كيفية تقدير نصاب الزكاة
وبين أمين الفتوى أن نصاب زكاة المال يُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشددًا على أن جواز الاستثمار في الودائع لا يُسقط وجوب الزكاة متى توافرت شروطها الشرعية، حيث يختلف الحكم على الوديعة وأرباحها عن حساب شروط الزكاة المستحقة على المال.


