إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي تصل للسجن 7 سنوات

عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي تصل للسجن 7 سنوات
أخبار مصر · ٠٤:٤٢:٥١ - الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة تصل إلى السجن سبع سنوات لكل من يدير أو ينشئ كيانًا تعليميًا وهميًا، أو يزور أختامًا ووثائق رسمية تتعلق به، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة الكيانات غير المرخصة التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

العقوبات المقررة في قانون العقوبات

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على معاقبة بالسجن كل من قلد أو زور أمرًا جمهوريًا أو قانونًا أو مرسومًا أو قرارًا حكوميًا، أو خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية، وكذلك أختام المصالح الحكومية وأوراق المرتبات والسندات الصادرة من الخزانة العامة ودمغات الذهب والفضة.

وفقًا للمادة 206 مكررًا، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان التزوير متعلقًا بأختام أو علامات الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام، وتزداد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الجهة المزورة تساهم الدولة في مالها بنصيب ما.

تعاقب المادة 207 بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات العامة واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة، بينما تعاقب المادة 208 بالحبس كل من قلد خاتمًا أو علامة لإحدى الجهات أو الشركات المأذونة من الحكومة أو البيوت التجارية، أو استعملها مع علمه بتقليدها.

تنص المادة 209 على الحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية واستعملها استعمالًا مضرًا بمصلحة عمومية أو شركة تجارية أو إدارة أهلية، فيما تعفي المادة 210 المرتكبين لجنايات التزوير من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها وقبل البحث عنهم، وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم.

إجراءات حكومية حديثة ضد كيانات وهمية

في سياق تطبيق هذه العقوبات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق أربع كيانات تعليمية وهمية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا في محافظة القليوبية، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

شارك الخبر: