إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

غرامات تصل 50 ألف جنيه لولي الأمر في مشروع قانون لمواجهة التسرب التعليمي

غرامات تصل 50 ألف جنيه لولي الأمر في مشروع قانون لمواجهة التسرب التعليمي
شئون برلمانية · ٠٤:٣٣:٥٢ - الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يستهدف مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وتشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من استكمال تعليمهم الإلزامي، بغرامات مالية متدرجة تصل إلى 50 ألف جنيه.

تفاصيل مشروع القانون والعقوبات المتدرجة

ينص المشروع على تعديل المادتين 19 و21 من قانون التعليم، مع وضع آليات صارمة لغياب الطلاب وانقطاعهم عن الدراسة، وربط العقوبات بمدى استمرار الغياب واستجابة ولي الأمر للإنذارات الرسمية. وتتراوح الغرامات بين ألف وخمسة آلاف جنيه إذا لم يعد الطالب للانتظام خلال 15 يومًا من الإنذار، وترتفع إلى ما بين 5 و10 آلاف جنيه إذا تجاوز الانقطاع 30 يومًا متصلة دون استجابة، وتصل إلى ما بين 10 و25 ألف جنيه إذا استمر الانقطاع ثلاثة أشهر رغم الإنذار والبحث الاجتماعي. وتفرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه في حال تعمد ولي الأمر إخراج الطفل نهائيًا من التعليم الإلزامي أو منعه من استكمال تعليمه حتى نهاية المرحلة الثانوية دون عذر مقبول، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود.

إجراءات الإنذار والبحث الاجتماعي

يلزم المشروع مدير المدرسة بإنذار ولي الأمر رسميًا إذا تغيب الطالب 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول. وفي حال استمرار الغياب لأكثر من 30 يومًا متصلة أو انقطاع ثلاثة أشهر، تُخطر الإدارة التعليمية المختصة لإجراء بحث اجتماعي حول حالة الطفل وأسرته والتحقق من أسباب الانقطاع واتخاذ التدابير اللازمة لإعادته إلى التعليم.

استثناءات الحالات القهرية

تضمن المشروع ضمانات للحالات التي يكون فيها الغياب ناتجًا عن ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قهرية، إذ لا تُوقع العقوبات إذا ثبت وجود هذه الظروف، مع تكليف الجهات المختصة بدراسة الحالة ودعم الأسرة وإعادة الطفل إلى التعليم.

خطوات التنفيذ والنشر

أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تستهدف حماية الحق الدستوري في التعليم ومواجهة التسرب كتهديد لمستقبل الأطفال والتنمية، مشيرة إلى أن الغرامة الحالية لا تتجاوز عشرة جنيهات ولم تعد تتناسب مع خطورة الظاهرة. وينص المشروع على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات اللازمة للتنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

شارك الخبر: