إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

حكم صلاة المسافر خلف إمام مقيم أدركه في التشهد الأخير

حكم صلاة المسافر خلف إمام مقيم أدركه في التشهد الأخير
شئون دينيه · ٠١:٤٩:٥٥ - الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

أوضح الشيخ عطية لاشين، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي للمسافر الذي يدخل المسجد فيدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير فقط، مبينًا أن الواجب عليه إتمام الصلاة أربع ركعات ولا يكتفي بركعتين بحكم السفر.

رخصة قصر الصلاة في السفر

استعرض العالم الأزهري رخصة قصر الصلاة التي أقرها الله سبحانه وتعالى تيسيرًا على عباده، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» الذي أخرجه الإمام مسلم. وأشار إلى أن القصر يشمل الصلوات الرباعية «الظهر والعصر والعشاء» دون المغرب والفجر، كما يجوز للمسافر الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما.

الاقتداء بالإمام المقيم يوجب الإتمام

أكد الشيخ عطية لاشين أن رخصة القصر تسقط إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم، فيجب عليه إتمام الصلاة أربع ركعات في الصلوات الرباعية، حتى لو لم يدرك مع الإمام سوى التشهد الأخير. وأوضح أن هذا الحكم لا يتوقف على مقدار ما أدركه المأموم من الصلاة، بل يعتد بمجرد الاقتداء بالإمام المقيم.

دليل وجوب الإتمام من فعل الصحابة

استدل العالم الأزهري بما رواه الإمام أحمد في «المسند» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين سُئل عن سبب صلاة المسافر ركعتين منفردًا وأربعًا خلف الإمام، فأجاب: «تلك السنة». كما روى الإمام مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي أربع ركعات خلف الإمام وركعتين منفردًا في السفر. وأشار إلى أن هذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة والتابعين والأئمة، منهم سفيان الثوري والأوزاعي والإمام الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو الراجح لديه.

شارك الخبر: