أثار حادث انهيار عقار في منطقة حدائق القبة تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول الإجراءات القانونية المتبعة لطلب فحص المنازل، خاصة عند ملاحظة وجود شروخ أو تصدعات قد تهدد سلامة المباني.
إجراءات طلب فحص العقار
وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يمكن للمواطنين اتباع خطوات محددة لطلب معاينة مبانيهم المشتبه في وجود خطورة إنشائية بها، تبدأ بالتوجه إلى الحي أو المركز التكنولوجي التابع له العقار وتقديم طلب رسمي للمعاينة.
يتعين على مقدم الطلب توضيح طبيعة المشكلة بدقة، سواء كانت تتمثل في شروخ، أو هبوط في التربة، أو تساقط للخرسانة، مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم متابعة نتائج الفحص الفني الصادر عن اللجان المختصة.
دور اللجان الفنية وقانون البناء
تتولى الجهة الإدارية المختصة، من خلال لجان فنية، مسؤولية معاينة المباني وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. وتنص المادة 90 من قانون البناء الموحد على اختصاص هذه اللجان بفحص المباني لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى صيانة، أو ترميم، أو تدعيم، أو حتى الهدم الجزئي أو الكلي.
وقد تصل الإجراءات المتخذة إلى إصدار قرار بإخلاء العقار مؤقتًا في حال ثبت وجود خطر يهدد سلامة السكان، ويجب على المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة سواء بالترميم أو التدعيم أو الإخلاء أو الهدم بناءً على الحالة الإنشائية للمبنى.
تحذيرات هامة عند ظهور علامات الخطر
يُنصح المواطنون بعدم انتظار المعاينة الروتينية في حال ظهور علامات خطر عاجلة، بل يجب الابتعاد عن المبنى فورًا وإبلاغ الجهات المختصة. كما يمكن الاستعلام عن تفاصيل الخدمة والمستندات والرسوم المطلوبة من خلال دليل الخدمات الحكومية أو عبر مراجعة الحي المختص مباشرة.



