إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

حكم الحلف بعبارة عليّ الطلاق

حكم الحلف بعبارة عليّ الطلاق
شئون دينيه · ٠٩:١٩:٥٤ - الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي والقانوني المتعلق باستخدام عبارة عليّ الطلاق في الحلف أو التهديد، مؤكدة أن هذه الصيغة تعتبر يمينًا بالطلاق ولا يترتب عليها وقوع الطلاق الفعلي.

حكم صيغة عليّ الطلاق في الفتوى المصرية

بينت دار الإفتاء أن قول الشخص عليّ الطلاق لا ينهي العلاقة الزوجية، حيث تُعامل هذه العبارة في قوة اليمين. وفي حال استخدامها للتأكيد على كلام معين أو للتهديد، فإن المعمول به في الفتوى المصرية هو أنها يمين بالطلاق لا يقع بها الطلاق، وذلك تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م.

كفارة الحلف بالطلاق عند مخالفة اليمين

أشار الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزواج يظل منعقدًا عند استخدام هذه الكلمة. وفي حال حلف الزوج بالطلاق على زوجته ثم خالف يمينه، فإنه لا يقع الطلاق، ولكن يجب عليه إخراج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين.

شروط وقوع الطلاق في حالة الغضب

تناولت الإفتاء مسألة وقوع الطلاق أثناء الغضب، موضحة أن الشرع اشترط في المطلق أن يكون متزنًا. ولا يقع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا لدرجة الإغلاق، وهو الغضب الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالكلمة. كما وضحت أن حالات القهر والغيظ الشديد الذي يفقد الإنسان سيطرته لا يترتب عليها طلاق، وتستمر الحياة الزوجية بين الطرفين بشكل طبيعي.

شارك الخبر: